All legislation

مرسوم Decree No. 7765 29/12/1995

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء وصلة هوائية بتوتر 66 ك ف بين خط البارد ومحطة ادما (المعاملتين من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
7765
Date
29/12/1995
Official Gazette
Issue 2, 11/01/1996, p. 82/89
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7765 تاريخ 29/12/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل مؤسسة كهرباء لبنان العائد لمشروع انشاء وصلة هوائية بتوتر 66 ك.ف بين

خط البارد ومحطة أدما (المعاملتين),

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء وصلة هوائية بتوتر 66 ك.ف بين خط البارد ومحطة أدما (المعاملتين) محافظة جبل لبنان _ من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم 297 E 110 والخريطتين رقم 110 E 20 G و 110 E 21- 1D المرفقة بهذا المرسوم, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة, وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الاول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة