All legislation

مرسوم Decree No. 7788 03/01/1996

الغاء تخطيط في برمانا (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
7788
Date
03/01/1996
Official Gazette
Issue 2, 11/01/1996, p. 79
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7788 تاريخ 03/01/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون

الاستملاك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983

(قانون التنظيم المدني)

بناء على قرار مجلس بلدية برمانا رقم 20 تاريخ

31/5/1992

بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية

والاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 1178 تاريخ 14/2/1950 المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في منطقة برمانا العقارية (قضاء المتن)

المادة 2

مادة 2: الغي المرسوم رقم 4201 تاريخ 13/2/1951 المتعلق بانشاء حديقة على العقار رقم 735 من منطقة برمانا العقارية (قضاء المتن).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان