All legislation

قرار Decision No. 8 08/01/1996

اخضاع الكوسى والبندورة للاجازة المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
08/01/1996
Official Gazette
Issue 2, 11/01/1996, p. 109
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 08/01/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة

بوزارة

الزراعة واعادة تنظيم هذه الوزارة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة

وتحديد ملاكها),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955 (تنظيم وزارة

الزراعة)

لا سيما المادة الثانية منه,

بناء على القرار رقم 70/1 تاريخ 10/08/1995 (تنظيم الروزنامة الزراعية

النباتية

الاصل),

بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية تاريخ 08/01/1996 (التحقيق عن

زراعة

الكوسى والبندورة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع استيراد الكوسى للاجازة المسبقة ابتداء من تاريخ 11/01/1996 وحتى اشعار اخر.

المادة 2

مادة 2: يخضع استيراد البندورة للاجازة المسبقة ابتداء من تاريخ 11/01/1996 ولغاية 21/01/1996 ضمنا, على ان يعاد بعد هذا التاريخ السماح بالاستيراد دون اجازة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 8 كانون الثاني 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري