المادة 1
مادة 1: يخضع استيراد الكوسى للاجازة المسبقة ابتداء من تاريخ 11/01/1996 وحتى اشعار اخر.
قرار Decision No. 8 08/01/1996
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة
بوزارة
الزراعة واعادة تنظيم هذه الوزارة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة
وتحديد ملاكها),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955 (تنظيم وزارة
الزراعة)
لا سيما المادة الثانية منه,
بناء على القرار رقم 70/1 تاريخ 10/08/1995 (تنظيم الروزنامة الزراعية
النباتية
الاصل),
بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية تاريخ 08/01/1996 (التحقيق عن
زراعة
الكوسى والبندورة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يخضع استيراد الكوسى للاجازة المسبقة ابتداء من تاريخ 11/01/1996 وحتى اشعار اخر.
مادة 2: يخضع استيراد البندورة للاجازة المسبقة ابتداء من تاريخ 11/01/1996 ولغاية 21/01/1996 ضمنا, على ان يعاد بعد هذا التاريخ السماح بالاستيراد دون اجازة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 8 كانون الثاني 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري