All legislation

مرسوم Decree No. 7805 06/01/1996

دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي

Type
مرسوم · Decree
Number
7805
Date
06/01/1996
Official Gazette
Issue 2, 11/01/1996, p. 72
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7805 تاريخ 06/01/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور, لا سيما المادتان 33 و86 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 8/1/1996 ويختتم بتاريخ 15/3/1996

المادة 2

مادة 2: يحدد برنامج اعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي: - مشروع موازنة 1996 - مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه - سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس بعد درسها من اللجان النيابية المختصة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 كانون الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري