المادة 1
مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 8/1/1996 ويختتم بتاريخ 15/3/1996
مرسوم Decree No. 7805 06/01/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور, لا سيما المادتان 33 و86 منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 8/1/1996 ويختتم بتاريخ 15/3/1996
مادة 2: يحدد برنامج اعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي: - مشروع موازنة 1996 - مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه - سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس بعد درسها من اللجان النيابية المختصة
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 كانون الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري