ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
وحيث ان وزارة الاشغال العامة تشغل العقار رقم 1628 من منطقة المصيطبة العقارية في مدينة بيروت, بطريقة الاستئجار لصالح المديرية العامة للتنظيم المدني منذ عام 1966 واصبح المبنى المأجور يشكل استمرارية ادارية وموقعه الجغرافي الحالي يسهل وصول المواطنين وتعاطيهم مع الادارة,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء المديرية العامة للتنظيم المدني من المنافع العامة, ويستملك لهذه الغاية كامل العقار رقم 1628 من منطقة المصيطبة العقارية في مدينة بيروت المبين على الخريطة واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الاول 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي