المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اظهار معالم البازيليكية المسيحية والمحافظة عليها في مدينة صور من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 7797 04/01/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون
الاستملاك)
بناء على القرار رقم 166 ل.ر تاريخ 7/11/1933 (نظام
الاثار القديمة)
بناء على كتاب المديرية العامة للاثار رقم 3490 تاريخ
9/12/1995 المتضمن وجوب اظهار معالم البازيليكية
المسيحية والمحافظة عليها,
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اظهار معالم البازيليكية المسيحية والمحافظة عليها في مدينة صور من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك العقار رقم /2066/ من منطقة صور العقارية الذي تقوم عليه البازيليكية المسيحية والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 كانون الثاني 1996 الامضاء: الياس الهرواي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: ميشال اده