المادة 1
مادة 1: حددت مواعيد تقديم السيارات والاليات والدراجات النارية للمعاينة الميكانيكية ودفع رسوم السير المتوجبة عنها لعام 1996 وفقا للتواريخ المبينة في جدول مواعيد دفع الرسوم السنوية المرفق.
قرار Decision No. 1 02/01/1996
ان وزيري الداخلية والمالية,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/5/1995,
بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967
وتعديلاته بالمرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 16/9/1983
لا سيما المادة العاشرة منه, والقانون رقم 59/88 تاريخ
12/8/1988 لا سيما المادتين الثالثة والرابعة منه ,
بناء على القانون رقم 368 تاريخ 1/8/1994 (السماح
باستيراد واستعمال سيارات الشحن والاوتوبيس العاملة
على المازوت) لا سيما المادة الثالثة منه,
بناء على اقتراح رئيس مصلحة تسجيل السيارات والاليات,
بناء على موافقة مدير الداخلية العام ومدير عام المالية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: حددت مواعيد تقديم السيارات والاليات والدراجات النارية للمعاينة الميكانيكية ودفع رسوم السير المتوجبة عنها لعام 1996 وفقا للتواريخ المبينة في جدول مواعيد دفع الرسوم السنوية المرفق.
مادة 2: عملا باحكام المادة الثالثة من القانون رقم 386 تاريخ 1/8/1994 تجري السيارات والمركبات الالية العاملة على المازوت المعاينة الميكانيكية مرتين في السنة وفقا للمواعيد المحددة في الجدول المرفق.
مادة 3: لا تخضع للمعاينة الميكانيكية سيارات السياحة الخصوصية التي لم يتجاوز تاريخ صنعها العشر سنوات, وانما تستوفى عنها رسوم السير السنوية المتوجبة ضمن المواعيد المحددة في الجدول المرفق.
مادة 4: لا تخضع الدراجات النارية المسجلة وغير المعدة لنقل الاحمال للمعاينة الميكانيكية, ويكتفى بتسديد الرسوم المتوجبة عنها ضمن المواعيد المحددة في الجدول المرفق.
مادة 5: كل سيارة او آلية او دراجة لا تسدد عنها الرسوم ضمن المهلة المحددة في الجدول المرفق, او تتخلف عن موعد تقديمها للمعاينة الميكانيكية في موعدها, تحتجز رخصة سيرها حتى يتم دفع الرسوم مع الغرامة خلال مهلة اسبوع, واذا انقضت مدة الاسبوع يتحول احتجاز الرخصة الى حجز المركبة وفقا لاحكام المادة /301/ من قانون السير.
مادة 6: تخضع السيارات والاليات والدراجات الالية الى معاينة ميكانيكية جديدة في الحالات الاتية: - عند انتقال ملكيتها, او عند تغيير وجهة استعمالها او استبدال محركها او صندوقها او لوحات تسجيلها, وعند كل طلب من المصلحة المختصة.ويتم استيفاء رسوم السير المفروضة لدى اجراء هذه المعاملات دون التقيد بالموعد المحدد لها بداعي سفر المالك, لو لداع آخر يعرض على موافقة رئيس المصلحة.
مادة 7: تخضع للمعاينة الميكانيكية في المواعيد المحددة لها سيارات الدولة الخاصة والبلديات والمؤسسات العامة ولو كانت معفاة من رسوم السير السنوية, واذا تعذر تقديمها للمعاينة لاي سبب كان في المواعيد المحددة, على الادارات المعنية ان تعلم مسبقا كتابة رئيس مصلحة تسجيل السيارات والاليات بذلك للحصول على المهلة اللازمة على ان لا تتجاوز المهلة في اي حال نهاية السنة المحددة في جدول المواعيد المرفق.
مادة 8: لا يطبق الاجراء المذكور في المادة السابعة اعلاه, على سيارات السلكين الدبلوماسي والقنصلي, شرط تقديم المستندات اللازمة للتأشير على رخص سيرها قبل نهاية السنة وتسلم قسيمة لكل سيارة بعد التأشير حسب الاصول.
مادة 9: لا تطبق المادة السابعة اعلاه على السيارات التي يثبت اصحابها رسميا انها كانت محجوزة او محتجزة او موجودة خارج الاراضي اللبنانية خلال الشهر المحدد لها لتقديمها للمعاينة على ان يسوى وضعها قانونيا خلال مهلة لا تتعدى الشهر الواحد من تاريخ عودتها الى الاراضي اللبنانية او من تاريخ رفع الحجز او الاحتجاز الملقى عليها, تحت طائلة فرض الغرامات المنصوص عنها قانونا بعد مضي المهلة
مادة 10: لا يجوز اجراء الكشف الميكانيكي قبل المواعيد المحددة في الجدول المرفق, ويمكن اجراء المعاينة استثنائيا في حالات يقدرها رئيس المصلحة بناء على طلب صاحب العلاقة
مادة 11: يسلم الموظف المختص بعد تسديد رسوم السير السنوية صاحب العلاقة قسيمة تحمل سنة المعاينة, يقتضي لصقها في مكان ظاهر على زجاج السيارة تحت طائلة المسؤولية, وتعتمد هذه القسائم لجميع فئات السيارات دون استثناء
مادة 12: يمكن عند الاقتضاء ومن اجل حسن سير العمل فتح مراكز جديدة لاستيفاء رسوم السير, وذلك بقرارات تصدر عن مدير الداخلية العام ومدير عام المالية.
بيروت في 2 كانون الثاني 1996 وزير الداخلية ميشال المر وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة