All legislation

مرسوم Decree No. 476 11/01/1944

منح مختار وهيئة اختيارية رويسة البلوط صلاحيات رؤساء البلديات

Type
مرسوم · Decree
Number
476
Date
11/01/1944
Official Gazette
Issue 2, 12/01/1944, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 476 تاريخ 11/01/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: منح مختار وهيئة اختيارية قرية رويسة البلوط "قضاء بعبدا" الصلاحيات المعطاة لرؤساء البلديات وللمجالس البلدية بموجب القرار رقم 1208 تاريخ 10 ايار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 11 كانون الثاني سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: حبيب ابي شهلا وزير الداخلية الامضاء: كميل شمعون