المادة 1
مادة 1: منح مختار وهيئة اختيارية قرية رويسة البلوط "قضاء بعبدا" الصلاحيات المعطاة لرؤساء البلديات وللمجالس البلدية بموجب القرار رقم 1208 تاريخ 10 ايار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
مرسوم Decree No. 476 11/01/1944
مادة 1: منح مختار وهيئة اختيارية قرية رويسة البلوط "قضاء بعبدا" الصلاحيات المعطاة لرؤساء البلديات وللمجالس البلدية بموجب القرار رقم 1208 تاريخ 10 ايار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 11 كانون الثاني سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: حبيب ابي شهلا وزير الداخلية الامضاء: كميل شمعون