المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 5461 تاريخ 19 كانون الاول سنة 1947 على الوجه التالي: ان بقية المنتجات المحلية التي لم تستثن بالمادة الاولى يتم تصديرها بموجب اجازة تصدير تعطيها وزارة الاقتصاد الوطني (دائرة التجارة الخارجية) للمصدر لقاء تقديم تعهد يضمن اعادة القطع الناتج عن التصدير او استيراد بضاعة توافق عليها هذه الوزارة التي لها حق طلب الكفالة المصرفية او فتح الاعتماد المستندي للتوثق من ارجاع القطع