المادة 1
مادة 1: تعتبر محلة البحصاص منطقة مستقلة اداريا عن منطقة رأس مسقا العقارية
مرسوم Decree No. 14043 30/12/1948
مادة 1: تعتبر محلة البحصاص منطقة مستقلة اداريا عن منطقة رأس مسقا العقارية
مادة 2: تعين حدود هذه المنطقة "البحصاص ) وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) والتي تشمل العقارات الاساسية رقم 54-5556-57-58-59-60 -61-70-- 72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-87 التابعة لمنطقة رأس مسقا العقارية
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 30 كانون الاول سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الداخلية وزير المالية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: حسين العويني