All legislation

مرسوم Decree No. 14043 30/12/1948

اعتبار محلة البحصاص منطقة مستقلة اداريا

Type
مرسوم · Decree
Number
14043
Date
30/12/1948
Official Gazette
Issue 2, 12/01/1949, p. 7-8
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14043 تاريخ 30/12/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر محلة البحصاص منطقة مستقلة اداريا عن منطقة رأس مسقا العقارية

المادة 2

مادة 2: تعين حدود هذه المنطقة "البحصاص ) وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) والتي تشمل العقارات الاساسية رقم 54-5556-57-58-59-60 -61-70-- 72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-87 التابعة لمنطقة رأس مسقا العقارية

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 30 كانون الاول سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الداخلية وزير المالية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: حسين العويني