All legislation

مرسوم Decree No. 14072 07/01/1949

فتح شعبة بريد غابة بولونيا طيلة ايام السنة

Type
مرسوم · Decree
Number
14072
Date
07/01/1949
Official Gazette
Issue 2, 12/01/1949, p. 13
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14072 تاريخ 07/01/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تشتغل شعبة بريد غابة بولونيا, الملحقة بمركز بريد وبرق ضهور الشوير, طيلة ايام السنة بدلا من فصل الصيف فقط

المادة 2

مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 7 ك2 سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: فيليب تقلا