المادة 1
مادة 1: تشتغل شعبة بريد غابة بولونيا, الملحقة بمركز بريد وبرق ضهور الشوير, طيلة ايام السنة بدلا من فصل الصيف فقط
مرسوم Decree No. 14072 07/01/1949
مادة 1: تشتغل شعبة بريد غابة بولونيا, الملحقة بمركز بريد وبرق ضهور الشوير, طيلة ايام السنة بدلا من فصل الصيف فقط
مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 7 ك2 سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: فيليب تقلا