All legislation

قرار Decision No. 877 21/01/1948

اعفاء الدقيق من القيد الخاص بمادة الكلوتن

Type
قرار · Decision
Number
877
Date
21/01/1948
Official Gazette
Issue 2, 12/01/1949, p. 12-13
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 877 تاريخ 21/01/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى الدقيق من القيد الخاص بمادة الكلوتن الوارد في الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من القرار رقم 844 المؤرخ في 10 ايار 1921

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك

دمشق في 21 كانون الاول 1948 الرئيس الامضاء: حسن جباره الاعضاء التوقيع: موسى مبارك, توفيق شاميه, اديب الروماني