المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام الفقرة (ج) من المادة 153 من القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 (قانون الجمارك), يعفى موقعو وكفلاء السندات المنظمة بمرسوم جمركية وفقا للمادة المذكورة, المستحقة خلال الفترة المتراوحة بين اول ايلول 1975 و 15 تموز 1976 غير المدفوعة, من الفائدة البالغة 9 بالماية في السنة, وذلك اعتبارا من تاريخ الاستحقاق ولغاية 31/3/1978