المادة 1
يسمح ضمن عمق اربعين مترا, من حدود اوتوستراد بيروت - طرابلس ولجهة البحر, في المنطقة الممتدة من نهر الموت حتى اخر الحدود الشمالية للمنطقة الصناعية C المحددة في تنظيم ضواحي مدينة بيروت المصدق بموجب المرسوم رقم 14313 تاريخ 21/4/1970 باقامة الابنية والمؤسسات المصنفة التالية فقط دون غيرها:
آ- ابنية للسكن وصالات العرض والمكاتب ومحلات الاحتراف المهني للاشغال اليدوية والمقاهي والملاهي والمطاعم.
ب - المؤسسات المصنفة بين الفئتين الثانية والثالثة التالية:
مستودعات الخشب - مستودعات القطن - مستودعات المواد الغذائية غير المحصورة مستودعات اوراق التبغ - استديوهات التصوير - ومستودعات الافلام - المطابع في الطوابق السفلية - المعجونات الغذائية - مصانع النجارة - (الالات في الطوابق السفلية) - مستودعات الحليب ومصانع الزبدة والجبنة - مستودعات الدقيق - مستودعات الحبوب - مستودعات الكحول - مستودعات الزيت والزيتون - مستودعات الورق - معجونات الحلويات - التسجيلات الفنية والصوتية -- محلات بيع اللحوم والطيور الداجنة المذبوحة والسمانة - مستودعات مواد البناء- ومواد البويا - المصابغ (تنظيف الالبسة على البخار) - محلات دهان الديكو- ومحلات تصليح كهرباء السيارات وتعبئة البطاريات في الطوابق السفلية -- الافران, ما عدا التي تعمل على المازوت - معامل السكاكر وما شاكلها - محلات تنفيض السجاد - لف موتورات ومواسير كهرباء (في الطوابق السفلية) - معامل الحلاوة والراحة.