المادة 1
مادة 1: يعدل نص المادة التاسعة من القرار /600/ تاريخ 22/6/974 ويصبح كما يلي: تؤمن ساعات التدريس في صفوف الاعادة بالتعاقد مع اساتذة المرحلة الثانوية في الثانويات الرسمية وسواهم من الاشخاص الذين تتوافر فيهم شروط التعاقد للتعليم في هذه المؤسسات .