All legislation

قرار Decision No. 715 23/12/1977

تعديل القرار رقم 600 لجهة المتعاقدين في صفوف الاعادة (تعاقد مع اساتذة)

Type
قرار · Decision
Number
715
Date
23/12/1977
Official Gazette
Issue 2, 12/01/1978, p. 63
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 715 تاريخ 23/12/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة التاسعة من القرار /600/ تاريخ 22/6/974 ويصبح كما يلي: تؤمن ساعات التدريس في صفوف الاعادة بالتعاقد مع اساتذة المرحلة الثانوية في الثانويات الرسمية وسواهم من الاشخاص الذين تتوافر فيهم شروط التعاقد للتعليم في هذه المؤسسات .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الاول 1977 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الدكتور اسعد رزق