المواد
مادة 1: يدمج التعويض الخاص وبدلات غلاء المعيشة المعطاة بموجب القوانين رقم 1/70 تاريخ 19/1/1970 ورقم 64/71 تاريخ 9/11/1971 ورقم 3/77 تاريخ 20/5/1977 في الرواتب الاساسية للموظفين الدائمين والمؤقتين في جميع الادارات العامة, وتحول سلاسل الرواتب الاساسية وفقا للجداول ذات الارقام: 1 - 2 - 3 - 4 5 - 6 - 7 - 12 - 13 - 14 - 15 و 18 الملحقة بهذا المرسوم. يصنف كل من الموظفين المعنيين بالراتب الجديد المقابل لراتبه القديم على ان يحتفظ بالقدم المؤهل للتدرج وذلك مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا المرسوم.
مادة 2: تحدد سلسلة رتب ورواتب الوظائف الفنية في الملاك التعليمي في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ورتب ورواتب افراد الهيئة التعليمية في ملاك المديرية العامة للتربية الوطنية وفقا للجدول رقم 61 الملحق بهذا المرسوم.
مادة 3: تحول رواتب افراد الهيئة التعليمية في ملاكات وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة, المشمولين بأحكام المادتين الثانية والثالثة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10634 تاريخ 21/8/1975 الذين استفادوا من الزيادات الاستثنائية التي اعطيت لهم في اساس رواتبهم او الذين لم يستفيدوا منها, وفقا للجدول رقم 17 الملحق بهذا المرسوم, ويصنف كل منهم في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه الجديد بعد التحويل, على ان يحتفظ بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 4: تحدد سلاسل الرواتب لرتباء وافراد الجيش وفقا للجدولين رقم 8 و 9 الملحقين بهذا المرسوم.
مادة 5: تحول الرواتب الاساسية لرتباء وافراد الجيش وفقا للجدولين رقم 10 و 11 الملحقين بهذا المرسوم وذلك مع مراعاة الاحكام التالية: أ- تعتبر اقدمية الرتباء والافراد الذين هم من درجتين مختلفتين في سلسلة الرواتب القديمة وصنفوا في درجة واحدة في سلسلة الرواتب الجديدة على الوجه التالي: الدرجة الدنيا: يحدد تاريخ اول تدرج بعد العمل بهذا المرسوم للذين عينوا او تدرجوا خلال سنة 1976 بقسمة عدد الاشهر والايام على اثنين بين 1/1/1976 وتاريخ التعيين او التدرج واضافة حاصل القسمة على 1/1/1977 اما الذين عينوا او تدرجوا خلال سنة 1977 فيحدد تاريخ اول تدرج لهم بعد العمل بهذا المرسوم بقسمة عدد الاشهر والايام على اثنين بين 1/1/1977 وتاريخ التعيين او التدرج واضافة حاصل القسمة على 1/7/1977 الدرجة العليا: يحدد تاريخ اول تدرج بعد العمل بهذا المرسوم للذين عينوا او تدرجوا خلال سنة 1976 بقسمة عدد الاشهر والايام على اثنين بين 1/1/1976 وتاريخ التعيين او التدرج واضافة حاصل القسمة على 1/1/1976 اما الذين عينوا او تدرجوا خلال سنة 1977 فيحدد تاريخ اول تدرج لهم بعد العمل بهذا المرسوم بقسمة عدد الاشهر والايام على اثنين بين 1/1/1977 وتاريخ التعيين او التدرج واضافة حاصل القسمة على 1/7/1976 ب - يحتفظ الرتيب او الفرد الذي صنف راتبه القديم لوحده في سلسلة الرواتب الجديدة بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 6: كل موظف كان يتقاضى قبل 1/1/1977 راتبا اساسيا دون 205 ل.ل واصبح راتبه الاساسي, بحكم القانون رقم 3/77 تاريخ 20/5/1977 310 ل.ل. يحول راتبه الى 345 ل.ل. اما الموظف الذي كان راتبه الاساسي 205 ل.ل. فما فوق قبل 1/1/1977 واصبح 310 ل.ل. بحكم القانون رقم 3/77 تاريخ 20/5/1977 فيعتمد في تحويل راتبه اخر راتب اساسي تقاضاه قبل 1/1/1977 وفاقا للجداول المرفقة. مع الاخذ بعين الاعتبار التدرج العادي الحاصل قبل العمل بهذا المرسوم, يصنف كل من الموظفين المشمولين باحكام هذه المادة بالدرجة التي يوازي راتبها راتبه الجديد ويحتفظ بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 7: 1- تعادل قيمة الدرجة فوق القمة لاعلى رتبة في السلسلة, قيمة الدرجة المحددة لهذه الرتبة. 2-يحسب راتب جندي اول فرق القمة, بأضافة نصف الفارق بين راتبي الدرجة ذاتها, العائدين لجندي وعريف , الى راتب الجندي في ذات الدرجة. 3- يحسب راتب عريف اول فوق القمة بأضافة نصف قيمة الفارق بين راتبي الدرجة ذاتها, العائدين لعريف ورقيب , الى راتب العريف في ذات الدرجة.
مادة 8: يدمج التعويض الخاص وبدلات غلاء المعيشة المستحقة بموجب القوانين المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم في الاجور الاساسية للاجراء الدائمين والمؤقتين في جميع الادارات العامة, على ان يدور الكسر في الاجر الناتج الى خمسين قرشا اذا كان اقل من ذلك والى ليرة كاملة اذا زاد عن خمسين قرشا, وعلى ان يحتفظ الاجير الدائم باقدميته.
مادة 9: تلغى جميع النصوص التي تخالف احكام هذا المرسوم او لا تتفق مع مضمونه.
مادة 10: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1978
مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة%
بعبدا في 19 كانون الاول 1977
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: فريد روفايل