المادة 1
مادة 1: يعفى من الرسوم الجمركية في التعريفة العادية, لمدة تنتهي بتاريخ 19 نيسان 1978 زيت الزيتون (البند الجزئي 15/7/29)
قرار Decision No. 3937 24/12/1977
مادة 1: يعفى من الرسوم الجمركية في التعريفة العادية, لمدة تنتهي بتاريخ 19 نيسان 1978 زيت الزيتون (البند الجزئي 15/7/29)
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 كانون الاول 1977 الرئيس عصام حيدر العضو نقولا المعلوف العضو بطرس الدويهي