All legislation

قرار Decision No. 3937 24/12/1977

التعديل رقم 342 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
3937
Date
24/12/1977
Official Gazette
Issue 2, 12/01/1978, p. 62-63
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3937 تاريخ 24/12/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى من الرسوم الجمركية في التعريفة العادية, لمدة تنتهي بتاريخ 19 نيسان 1978 زيت الزيتون (البند الجزئي 15/7/29)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الاول 1977 الرئيس عصام حيدر العضو نقولا المعلوف العضو بطرس الدويهي