المادة 1
مادة 1: احدث مكتب للبريد والبرق من الصنف الثالث في الشبانيه (Chebanyeh) (محافظة جبل لبنان), لتعاطي الاعمال البريدية والبرقية.
مرسوم Decree No. 790 31/12/1977
مادة 1: احدث مكتب للبريد والبرق من الصنف الثالث في الشبانيه (Chebanyeh) (محافظة جبل لبنان), لتعاطي الاعمال البريدية والبرقية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الاول 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فريد روفايل