All legislation

مرسوم Decree No. 790 31/12/1977

احداث مكتب للبريد والبرق من الصنف الثالث في الشبانية محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
790
Date
31/12/1977
Official Gazette
Issue 2, 12/01/1978, p. 56
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 790 تاريخ 31/12/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احدث مكتب للبريد والبرق من الصنف الثالث في الشبانيه (Chebanyeh) (محافظة جبل لبنان), لتعاطي الاعمال البريدية والبرقية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الاول 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فريد روفايل