المادة 1
مادة 1: يدمج التعويض الخاص وبدلات غلاء المعيشة المعطاة بموجب القوانين رقم 1/70 تاريخ 19/1/1970 ورقم 64/71 تاريخ 9/11/1971 ورقم 3/77 تاريخ 20/5/1977 في الرواتب الاساسية لافراد الهيئة التعليمية وللموظفين الدائمين في الجامعة اللبنانية, وتحول سلاسل الرواتب الاساسية وفاقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. يصنف كل من افراد الهيئة التعليمية والموظفين المعنيين بالراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, على ان يحتفظ بالقدم المؤهل للتدرج.