المواد
مادة 1: يدمج التعويض الخاص وبدلات غلاء المعيشة المعطاة بموجب القوانين رقم 1/70 تاريخ 19/1/1970 ورقم 64/71 تاريخ 9/11/1971 ورقم 3/77 تاريخ 20/5/1977 في الرواتب الاساسية للمستخدمين الدائمين والمؤقتين في مكتب تنفيذ المشروع الاخضر, وتحول سلاسل الرواتب الاساسية وفاقا للجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا المرسوم. يصنف كل من المستخدمين المعنيين بالراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, على ان يحتفظ بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 2: كل مستخذم كان يتقاضى قبل 1/1/1977 راتبا اساسيا دون 205 ل.ل. واصبح راتبه الاساسي 310 ل.ل. بحكم القانون رقم 3/77 تاريخ 20/5/1977, يحول راتبه الى 345 ل.ل. اما المستخذم الذي كان راتبه الاساسي 205 ل.ل فما فوق قبل 1/1/1977 واصبح 310 ل.ل. بحكم القانون رقم 3/77 تاريخ 20/5/1977, فيعتمد في تحويل راتبه اخر راتب اساسي تقاضاه قبل 1/1/1977 وفاقا للجدولين المرفقين. مع الاخذ بعين الاعتبار التدرج العادي الحاصل قبل العمل بهذا المرسوم, يصنف كل من السمتخدمين المشمولين باحكام هذه المادة بالدرجة التي يوازي راتبها راتبه الجديد ويحتفظ بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: يدمج التعويض الخاص وبدلات غلاء المعيشة المستحقة بموجب القوانين المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم في الاجور الاساسية للاجراء الدائمين والمؤقتين في مكتب تنفيذ المشروع الاخضر, على ان يدور الكسر في الاجر الناتج الى خمسين قرشا اذا كان اقل من ذلك والى ليرة كاملة اذا زاد عن خمسين قرشا, وعلى ان يحتفظ الاجير الدائم بأقدميته.
مادة 4: تلغى جميع النصوص التي تخالف احكام هذا المرسوم او لا تتفق مع مضمونه.
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1978
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 كانون الاول 1977
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: فريد روفايل
وزير الزراعة
الامضاء: ميشال ضومط