المادة 1
تعدل المادة الرابعة, الفقرة "ج" من القرار رقم 44 تاريخ 23 تموز 1981 بحيث يضاف بعد الشرط الثامن ما يلي: 9- تصريح من احد اقسام التعبئة لدى الجيش في المناطق يتضمن رقم التسجيل في مبطقة موعدي خدمة العلم.
قرار Decision No. 127 27/12/1983
تعدل المادة الرابعة, الفقرة "ج" من القرار رقم 44 تاريخ 23 تموز 1981 بحيث يضاف بعد الشرط الثامن ما يلي: 9- تصريح من احد اقسام التعبئة لدى الجيش في المناطق يتضمن رقم التسجيل في مبطقة موعدي خدمة العلم.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت , في 27 كانون الاول 1983 الرئيس بطرس الدويهي العضو العضو فريد صعيبي اميل مجاعص