All legislation

قرار Decision No. 127 27/12/1983

تعديل نظام المباراة لوظيفة خفير متمرن

Type
قرار · Decision
Number
127
Date
27/12/1983
Official Gazette
Issue 2, 12/01/1984, p. 25
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 127 تاريخ 27/12/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعدل المادة الرابعة, الفقرة "ج" من القرار رقم 44 تاريخ 23 تموز 1981 بحيث يضاف بعد الشرط الثامن ما يلي: 9- تصريح من احد اقسام التعبئة لدى الجيش في المناطق يتضمن رقم التسجيل في مبطقة موعدي خدمة العلم.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 27 كانون الاول 1983 الرئيس بطرس الدويهي العضو العضو فريد صعيبي اميل مجاعص