المادة 1
مادة 1: يستفيد مشروع كاثوليكوسية الارمن االارثوذكس لبيت كيليكيا من قرض بقيمة ثلاثة ملايين ليرة المجاز للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منحه لمشاريع اجتماعية بكفالة الدولة. وذلك وفقا لاحكام الاتفاقية المعقودة معها بتاريخ 20/12/ 1983.
مرسوم Decree No. 1423 06/01/1984
مادة 1: يستفيد مشروع كاثوليكوسية الارمن االارثوذكس لبيت كيليكيا من قرض بقيمة ثلاثة ملايين ليرة المجاز للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منحه لمشاريع اجتماعية بكفالة الدولة. وذلك وفقا لاحكام الاتفاقية المعقودة معها بتاريخ 20/12/ 1983.
مادة 2: تعطى كفالة الدولة للقرض المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: تصدق اتفاقية القرض الممنوح من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكاثوليكوسية الارمن الارثوذكس لبيت كيليكيا.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 6 كانون الثاني 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عدنان مروه وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم