All legislation

مرسوم Decree No. 1423 06/01/1984

تحديد مشروع يستفيد من قرض الضمان الاجتماعي بكفالة الدولة والتصديق على اتفاقية

Type
مرسوم · Decree
Number
1423
Date
06/01/1984
Official Gazette
Issue 2, 12/01/1984, p. 19
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1423 تاريخ 06/01/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستفيد مشروع كاثوليكوسية الارمن االارثوذكس لبيت كيليكيا من قرض بقيمة ثلاثة ملايين ليرة المجاز للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منحه لمشاريع اجتماعية بكفالة الدولة. وذلك وفقا لاحكام الاتفاقية المعقودة معها بتاريخ 20/12/ 1983.

المادة 2

مادة 2: تعطى كفالة الدولة للقرض المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تصدق اتفاقية القرض الممنوح من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكاثوليكوسية الارمن الارثوذكس لبيت كيليكيا.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 كانون الثاني 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عدنان مروه وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم