المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد البطاطا المعدة للاستهلاك (البند الجمركي 7/1/32/9) دون اجازة مسبقة من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 15 نيسان 1984 ضمنا.
قرار Decision No. 1 04/01/1984
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 7/10/1982
بناء على القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 المتعلق بتنظيم
الروزنامة الزراعية
بناء على تقرير مصلحة الشؤون الفنية المشتركة رقم 1398/5
تاريخ 29/12/1983
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة بالنيابة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح باستيراد البطاطا المعدة للاستهلاك (البند الجمركي 7/1/32/9) دون اجازة مسبقة من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 15 نيسان 1984 ضمنا.
مادة 2: يسمح باستيراد البصل اليابس (البند الجمركي 7/1/26/5) دون اجازة مسبقة اعتبارا من 15 كانون الثاني 1984 وحتى تاريخ 31 ايار 1984 ضمنا.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4/1/1984 وزير الزراعة بيار فؤاد الخوري