All legislation

قرار Decision No. 1 04/01/1984

السماح باستيراد البطاطا المعدة للاستهلاك والبصل اليابس

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
04/01/1984
Official Gazette
Issue 2, 12/01/1984, p. 26
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 04/01/1984
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 7/10/1982

بناء على القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 المتعلق بتنظيم

الروزنامة الزراعية

بناء على تقرير مصلحة الشؤون الفنية المشتركة رقم 1398/5

تاريخ 29/12/1983

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة بالنيابة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد البطاطا المعدة للاستهلاك (البند الجمركي 7/1/32/9) دون اجازة مسبقة من تاريخ صدور هذا القرار وحتى 15 نيسان 1984 ضمنا.

المادة 2

مادة 2: يسمح باستيراد البصل اليابس (البند الجمركي 7/1/26/5) دون اجازة مسبقة اعتبارا من 15 كانون الثاني 1984 وحتى تاريخ 31 ايار 1984 ضمنا.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/1/1984 وزير الزراعة بيار فؤاد الخوري