المواد
مادة 1: ترفع المخصصات الشهرية لكل من الرئيس ونائب الرئيس والعضو في مجلس ادارة مجلس الجنوب , وفقا لاحكام القانون رقم 1/82 تاريخ 28/1/1982 والقانون رقم 37/82 تاريخ 15/12/ 1982 والمرسوم الاشتراعي رقم 79 تاريخ 15/9/1983, كما يلي: المخصصات المحددة المخصصات ابتداء اساسا ل.ل من 1/7/1981 ل.ل.
الرئيس 6500 7150 نائب الرئيس العضو 5000 5575 المخصصات ابتداء المخصصات ابتداء من 1/7/1982 من 1/1/1983 ل.ل. ل.ل.
7800 8300 6225 6706
مادة 2: يلغى نص المادة الثانية من المرسوم رقم 4654 تاريخ 24/12/ 1981 ويستعاض عنه بالنص التالي: حدد تعويض التمثيل وتعويض السيارة لكل من رئيس ونائب رئيس وعضو مجلس ادارة مجلس الجنوب كما يلي: - تعويض تمثيل شهري مقطوع قدره/1800/ ل.ل. (الف وثمانماية ليرة) - تعويض سيارة شهري مقطوع قدره/1250/ ل.ل. (الف ومئتان وخمسون ليرة)
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 كانون الثاني 1984
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: ايلي سالم