All legislation

مرسوم Decree No. 1424 06/01/1984

تعديل مخصصات وتعويضات مجلس ادارة مجلس الجنوب

Type
مرسوم · Decree
Number
1424
Date
06/01/1984
Official Gazette
Issue 2, 12/01/1984, p. 17-18
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1424 تاريخ 06/01/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ترفع المخصصات الشهرية لكل من الرئيس ونائب الرئيس والعضو في مجلس ادارة مجلس الجنوب , وفقا لاحكام القانون رقم 1/82 تاريخ 28/1/1982 والقانون رقم 37/82 تاريخ 15/12/ 1982 والمرسوم الاشتراعي رقم 79 تاريخ 15/9/1983, كما يلي: المخصصات المحددة المخصصات ابتداء اساسا ل.ل من 1/7/1981 ل.ل.

الرئيس 6500 7150 نائب الرئيس العضو 5000 5575 المخصصات ابتداء المخصصات ابتداء من 1/7/1982 من 1/1/1983 ل.ل. ل.ل.

7800 8300 6225 6706

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة الثانية من المرسوم رقم 4654 تاريخ 24/12/ 1981 ويستعاض عنه بالنص التالي: حدد تعويض التمثيل وتعويض السيارة لكل من رئيس ونائب رئيس وعضو مجلس ادارة مجلس الجنوب كما يلي: - تعويض تمثيل شهري مقطوع قدره/1800/ ل.ل. (الف وثمانماية ليرة) - تعويض سيارة شهري مقطوع قدره/1250/ ل.ل. (الف ومئتان وخمسون ليرة)

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 كانون الثاني 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم