All legislation

مرسوم Decree No. 6204 23/12/1994

دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي

Type
مرسوم · Decree
Number
6204
Date
23/12/1994
Official Gazette
Issue 2, 12/01/1995, p. 27
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6204 تاريخ 23/12/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور, لا سيما المادة 33 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 03/01/1995 ويختتم بتاريخ 20/03/1995

المادة 2

مادة 2: يحدد برنامج اعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي: - مشروع موازنة 1995 - مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه. - سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس بعد درسها من اللجان النيابية المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري