المادة 1
مادة 1: يعدل نوع المطافىء المحدد في المادة الاولى من القرار المشار اليه اعلاه بحيث يجاز استعمال مطافىء حريق من نوع جافة او مواد سائلة. - والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 1 06/12/1995
ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 5608 تاريخ 02/09/1994
بناء على قانون السير رقم 76 تاريخ 26/12/1967 لا سيما
المادة 109 المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 9961
تاريخ 24/03/1975 (تجهيز كل سيارة شحن او اوتوبيس
بمطافىء ضد الحريق).
بناء على القرار رقم 645/أد تاريخ 19/11/1994 القاضي
بتجهيز السيارات الخصوصية والعمومية بمطافىء حريق)
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل نوع المطافىء المحدد في المادة الاولى من القرار المشار اليه اعلاه بحيث يجاز استعمال مطافىء حريق من نوع جافة او مواد سائلة. - والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 كانون الثاني 1995 وزير الداخلية ميشال المر