المادة 1
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة كفرقاهل- محافظة الشمال, حدودها كما يلي: شمالا: ضهر العين - بتوراتج شرقا: مجرى نهر ابو علي جنوبا: بعرما غربا: عابا
قرار Decision No. 2 04/01/1995
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل
الحكومة)
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 17/01/1949
لا سيما المادة 92 منه
بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر من 75% من
مساحة كفرقاهل والمصادق عليها من قبل مختار القرية
بتاريخ 25/11/1994
وبناء على مطالعة مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية رقم
784/7 تاريخ 14/12/1994
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة كفرقاهل- محافظة الشمال, حدودها كما يلي: شمالا: ضهر العين - بتوراتج شرقا: مجرى نهر ابو علي جنوبا: بعرما غربا: عابا
مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز من اراضي قرية كفرقاهل المبينة حدودها اعلاه بمدة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 4 كانون الثاني 1995 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس