المادة 1
مادة 1: تعدل في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 5342 تاريخ 19/01/1994 تسمية "بنك هولندا الدولي ن.ف." المسجل تحت رقم 112 بحيث تصبح "انترناسيونال نيديرلاندن بنك ن.ف.".
قرار Decision No. 5760 27/12/1994
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 136 منه,
وبناء على القرار رقم 5342 تاريخ 19/01/1994 القاضي بنشر
لائحة المصارف للعام 1994
وبناء على القرار رقم 5733 تاريخ 15/11/1994 المتضمن
ادراج اسم "بنك هولندا الدولي ن.ف" على لائحة المصارف
تحت رقم 112
وبناء على كتاب المصرف المعني تاريخ 09/12/1994 المتضمن
طلب تعديل تسميته على لائحة المصارف,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 5342 تاريخ 19/01/1994 تسمية "بنك هولندا الدولي ن.ف." المسجل تحت رقم 112 بحيث تصبح "انترناسيونال نيديرلاندن بنك ن.ف.".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 كانون الاول 1994 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة