All legislation

قرار Decision No. 5760 27/12/1994

تعديل في لائحة المصارف

Type
قرار · Decision
Number
5760
Date
27/12/1994
Official Gazette
Issue 2, 12/01/1995, p. 31
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 5760 تاريخ 27/12/1994
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 136 منه,

وبناء على القرار رقم 5342 تاريخ 19/01/1994 القاضي بنشر

لائحة المصارف للعام 1994

وبناء على القرار رقم 5733 تاريخ 15/11/1994 المتضمن

ادراج اسم "بنك هولندا الدولي ن.ف" على لائحة المصارف

تحت رقم 112

وبناء على كتاب المصرف المعني تاريخ 09/12/1994 المتضمن

طلب تعديل تسميته على لائحة المصارف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 5342 تاريخ 19/01/1994 تسمية "بنك هولندا الدولي ن.ف." المسجل تحت رقم 112 بحيث تصبح "انترناسيونال نيديرلاندن بنك ن.ف.".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون الاول 1994 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة