All legislation

مرسوم Decree No. 3663 30/12/1953

الغاء مدرسة ليلية رسمية وفتح مدرسة ليلية رسمية ابتدائية بدلا منها في بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
3663
Date
30/12/1953
Official Gazette
Issue 2, 13/01/1954, p. 31-32
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3663 تاريخ 30/12/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المدرسة الليلية الرسمية في بيروت (شارع طريق الشام محطة كنعان).

المادة 2

مادة 2: فتحت مدرسة ليلية رسمية ابتدائية في مركز نادي الجمعية الثقافية (تكه يان) ملك شارل دباس الجميزة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون 1 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نقولا سالم وزير المالية الامضاء: بيار اده