المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية
217 الغازات المضغوطة او المميعة او المجمدة: و- غاز الفريون القيمة 25% معفى ز- الغازات المستعملة للتخدير وللمداوة (Gas anesthesi- ques et thera- peutiques) القيمة 25 % 11% ح- وغيرها القيمة 50% 25% 379 الحاجات المصنوعة من المطاط المقسى غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: آ- الابواب المعدة لصناعة البرادات القيمة 25% 1% ب - وغيرها القيمة 50% 25%