All legislation

قرار Decision No. 386 30/12/1953

التعديل رقم 266 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
386
Date
30/12/1953
Official Gazette
Issue 2, 13/01/1954, p. 1-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 386 تاريخ 30/12/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية

217 الغازات المضغوطة او المميعة او المجمدة: و- غاز الفريون القيمة 25% معفى ز- الغازات المستعملة للتخدير وللمداوة (Gas anesthesi- ques et thera- peutiques) القيمة 25 % 11% ح- وغيرها القيمة 50% 25% 379 الحاجات المصنوعة من المطاط المقسى غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر: آ- الابواب المعدة لصناعة البرادات القيمة 25% 1% ب - وغيرها القيمة 50% 25%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون 1 سنة 1953 الاعضاء: الرئيس التواقيع: اشرف الاحدب نقولا عطالله الامضاء: موسى مبارك