All legislation

مرسوم Decree No. 118 05/01/1983

احكام استثنائية في اصول نيل المدرسة الخاصة المجانية مساهمة الدولة المالية عن- العامين الدراسيين 81-82 و82-83

Type
مرسوم · Decree
Number
118
Date
05/01/1983
Official Gazette
Issue 2, 13/01/1983, p. 49-50
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 118 تاريخ 05/01/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المواد 3 و4 و5 من المرسوم رقم 5110 تاريخ 25/7/1966 والمواد 11 و16 و25 و26 و27 و28 من المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/971 , تطبق الاحكام الاستثنائية التالية في ما يتعلق بمنح المدارس الخاصة المجانية مساهمة الدولة المالية عن السنتين الدراسيتين 81/82 و82/83 . اولا- بالنسبة للسنة الدارسية 81/82 يمكن اعطاء المدرسة المستحقة كامل المساهمة المقررة لها بالاستناد الى دراسة- شاملة واحدة للبيانات الاحصائية والتحقيقات المجراة بصددها. وفي هذه الحالة- يعطى المبلغ المقرر دفعة واحدة بعد ان تقدم المدرسة الاثبات على أنها بريئة- الذمة تجاه أصحاب الحق من أفراد الهيئة التعليمية لديها عن أشهر صيف 1981 وعن- أشهر السنة الدراسية 81/82 . ' ثانيا- بالنسبة للسنة الدراسية 82/83 1- يمكن تصديق سجل أفراد الهيئة التعليمية وسجل القيد العام للتلامذة بعد المباشرة باستعمالها على أن يتم هذا التصديق قبل الموعد المحدد لتقديم البيانات الاحصائية. 2- يعتبر الخامس عشر من شهر كانون الثاني 1983 اخر موعد لاعادة البيانات الاحصائية الى مصلحة التعليم الخاص متضمنة المعلومات المقتضاة. وترفض حكما البيانات التي تقدم بعد هذا الموعد. 3- تمدد حتى اخر نيسان 1983 المهلة المعطاة لرئيس مصلحة التعليم الخاص لكي يودع اللجنة الخاصة جميع ملفات البيانات الاحصائية والتحقيقات المجراة بصددها. 4- تدرس اللجنة الخاصة البيانات الاحصائية والتقارير الموضوعة بصددها دراسة شاملة واحدة وتنهي دراستها قبل اخر حزيران من السنة الدراسية المعنية. 5- تعطى المدرسة المستحقة المساهمة المالية على مرحلة واحدة ويعلق دفع قيمة المبلغ المقرر لها على تقديم ما يثبت أن المدرسة بريئة الذمة تجاه اصحاب الحق من أفراد الهيئة التعليمية لديها عن أشهر صيف السنة السابقة وعن أشهر السنة الدراسية المعنية. 6- يعود للجنة الخاصة تقدير أمر التساهل بشأن الطريقة المعتمدة من قبل المدرسة لدفع الرواتب وبشأن مستندات أفراد الهيئة التعليمية التي يتعذر ابرازها لاسباب خارجة عن ارادة المدرسة. 7- تلتزم المدرسة التي تضرر مبناها خلال الاحداث , واضطرها ذلك الى اشغال مبنى اخر مؤقت , بالتصريح عن هذا الواقع عند تقديمها بياناتها الاحصائية. وعليها أن تتقدم بالمستندات المفروضة للنقل من بناء الى بناء حسب الاصول. ثالثا- بالنسبة للسنة الدراسية 83/84 يمكن تطبيق الاحكام المبينة في البند ثانيا أعلاه بالنسبة للسنة الدراسية 83/84 فيما اذا اقتضت الظروف ذلك. ويصدر لهذه الغاية قرار معلل عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة. '

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الثاني سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عصام خوري