All legislation

مرسوم Decree No. 101 30/12/1982

تحديد معدل الرسم السنوي المتوجب سنة 1982 للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع على المصارف العاملة في لبنان عن ودائعها

Type
مرسوم · Decree
Number
101
Date
30/12/1982
Official Gazette
Issue 2, 13/01/1983, p. 46-47
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 101 تاريخ 30/12/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد معدل الرسم السنوي في سنة 1982 على المصارف العاملة في لبنان للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع, بواحد بالالف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1981 .

المادة 2

مادة 2: تستثنى من الرسوم الاموال والحسابات المستثناة منه بموجب أحكام المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/2/1975 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الاول سنة 1982 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه