ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة 125 منه,
بناء على المرسومين رقم 11573 ورقم 11574 تاريخ
30/12/1968 (تصديق دفتري الشروط الادارية العامة لتعهدات
اشغال ولوازم الجيش ),
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني والمالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 92/93 تاريخ
16/06/1993)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/1993
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص كل من الفقرة ب من البند 5 من المادة 4 والبنود 2, 3 و5 من المادة 7 من دفتر الشروط المصدق بالمرسوم رقم 11573 تاريخ 30/12/1968 واستعيض عنه بالنص التالي: مادة 4- "ب- توضع المستندات التي يتألف منها العرض في غلافين مختومين. الاول: يتضمن طلب الاشتراك في المناقصة والعرض والمستندات (باستثناء الكفالة) التي يوجب دفتر الشروط ضمها اليه فقط. الثاني: يتضمن بيان الاسعار والكفالة فقط." مادة 7- "2- تحدد مبدئيا قيمة الكفالة النقدية المؤقتة في دفتر الشروط الخاصة بما يتراوح بين 5 و6 بالمئة من مجموع القيمة الاجمالية المقدرة للقسم او الاقسام التي يرغب المتعهد التزامها يضاف اليها عند الاقتضاء قيمة الملاحق عندما لا تتضمن الصفقة مهلة ضمان." "3- يتوجب على المتعهد تقديم كفالة نقدية نهائية ضمانة على التزاماته قيمتها 10% (عشرة بالمئة) من مجموع قيمة الالتزام الذي رسا عليه بما في ذلك قيمة الكفالة النقدية المؤقتة فيما عدا في الحالات المغابرة التي ينص عليها دفتر الشروط الخاصة." "5- في حال عقد الصفقة على اساس تنزيل مئوي على اسعار الادارة تحسب الكفالة النقدية المؤقتة على اساس مجموع القيمة الاجمالية للقسم او الاقسام التي يرغب المتعهد التزامها والمقدرة من الادارة دون التنزيل المئوي. يذكر على نسخة التعهد الاساسية او على محضر التلزيم تاريخ دفع الكفالة النقدية المؤقتة ورقم الايصال."
مادة 2: الغي نص كل من الفقرة أ من البند 9 من المادة 13 والبنود 2, 3 و5 من المادة 26 من دفتر الشروط المصدق بالمرسوم رقم 11754 تاريخ 30/12/1968 واستعيض عنه بالنص التالي: مادة 13- "أ- الاول: يتضمن طلب الاشتراك في المناقصة او العرض والوثائق (باستثناء التأمين والكفالة) التي يوجب دفتر الشروط ضمها اليه فقط. الثاني: يتضمن بيان الاسعار والكفالة فقط." مادة 26- "2- تحدد مبدئيا قيمة الكفالة النقدية المؤقتة في دفتر الشروط الخاصة بما يتراوح بين 5 و6 بالمئة من مجموع القيمة الاجمالية المقدرة للقسم او الاقسام التي يرغب المتعهد التزامها يضاف اليها عند الاقتضاء قيمة الملاحق عندما لا تتضمن الصفقة مهلة ضمان." "3- يتوجب على المتعهد تقديم كفالة نقدية نهائية ضمانة على التزاماته قيمتها 10% (عشرة بالمئة) من مجموع قيمة الالتزام الذي رسا عليه بما في ذلك قيمة الكفالة النقدية المؤقتة فيما عدا الحالات المغايرة التي ينص عليها دفتر الشروط الخاصة." "5- في حال عقد الصفقة على اساس تنزيل مئوي على اسعار الادارة تحسب الكفالة النهائية على اساس مجموع القيمة الاجمالية للقسم او الاقسام التي رسا التزامها على المتعهد والمقدرة من الادارة دون التنزيل المئوي. يذكر على نسخة التعهد الاساسية او على محضر التلزيم تاريخ دفع الكفالة النهائية ورقم الايصال بها."
مادة 3: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا التعديل.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 كانون الثاني 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: محسن دلول