All legislation

مرسوم Decree No. 4634 10/01/1994

تعديل اجرة ساعة التدريس بالتعاقد في الثانويات الرسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
4634
Date
10/01/1994
Official Gazette
Issue 2, 13/01/1994, p. 38
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4634 تاريخ 10/01/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/06/1959

(تحديد شروط التعيين في وزارة التربية الوطنية),

بناء على المرسوم 1360 تاريخ 28/06/1971 (اصول تصنيف

الاساتذة المتعاقدين للتدريس بالساعة في مدارس مرحلتي

المتوسطة والثانوية ودور المعلمين والمعلمات ودور

المعلمين والمعلمات للتربية الرياضية) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

ةبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 930

تاريخ 21/09/1993

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 2/93/94 تاريخ

13/10/1993)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

08/12/1993

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت اجرة ساعة التدريس بالتعاقد في الثانويات الرسمية بحيث تصبح على الوجه التالي: - الفئة الاولى 6400 ل.ل. بدلا من: 4356 ل.ل. - الفئة الثانية 5200 ل.ل. بدلا من: 3533 ل.ل. - الفئة الثالثة 4000 ل.ل. بدلا من: 2693 ل.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 كانون الثاني 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: مخايل الضاهر