المادة 1
مادة 1: عدلت اجرة ساعة التدريس بالتعاقد في الثانويات الرسمية بحيث تصبح على الوجه التالي: - الفئة الاولى 6400 ل.ل. بدلا من: 4356 ل.ل. - الفئة الثانية 5200 ل.ل. بدلا من: 3533 ل.ل. - الفئة الثالثة 4000 ل.ل. بدلا من: 2693 ل.ل.
مرسوم Decree No. 4634 10/01/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/06/1959
(تحديد شروط التعيين في وزارة التربية الوطنية),
بناء على المرسوم 1360 تاريخ 28/06/1971 (اصول تصنيف
الاساتذة المتعاقدين للتدريس بالساعة في مدارس مرحلتي
المتوسطة والثانوية ودور المعلمين والمعلمات ودور
المعلمين والمعلمات للتربية الرياضية) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
ةبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 930
تاريخ 21/09/1993
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 2/93/94 تاريخ
13/10/1993)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
08/12/1993
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدلت اجرة ساعة التدريس بالتعاقد في الثانويات الرسمية بحيث تصبح على الوجه التالي: - الفئة الاولى 6400 ل.ل. بدلا من: 4356 ل.ل. - الفئة الثانية 5200 ل.ل. بدلا من: 3533 ل.ل. - الفئة الثالثة 4000 ل.ل. بدلا من: 2693 ل.ل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 كانون الثاني 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: مخايل الضاهر