All legislation

مرسوم Decree No. 2086 05/01/2000

وضع منطقة دفون العقارية (قضاء عاليه) تحت الدرس

Type
مرسوم · Decree
Number
2086
Date
05/01/2000
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2000, p. 66
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2086 تاريخ 05/01/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

وبعد الاطلاع على قرار بلدية دفون رقم 9/99

تاريخ 03/05/1999,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم

المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 21/07/1999-

محضر رقم 25,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة دفون العقارية (قضاء عاليه).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الثاني 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي