المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة الحنون للصيرفة احمد محمد سماق وشريكته" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 512 .
قرار Decision No. 7460 23/11/1999
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7204 تاريخ 16/01/1999
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1999,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 25/08/1999 ل "شركة الحنون
للصيرفة- احمد محمد سماق وشريكته" لمزاولة
مهنة الصرافة ولما كانت الشركة المذكورة قد
حررت رأسمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ
11/11/1999 وقد تسجلت في السجل التجاري في
بعبدا بتاريخ 12/11/1999 تحت رقم 66689,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 13/11/1999
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على
لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة الحنون للصيرفة احمد محمد سماق وشريكته" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 512 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 23 تشرين الثاني 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه