All legislation

مرسوم Decree No. 2061 31/12/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة لعام 1999

Type
مرسوم · Decree
Number
2061
Date
31/12/1999
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2000, p. 69
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2061 تاريخ 31/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /20000000/ل.ل. (فقط عشرون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 15 ـ وزارة الاقتصاد والتجارة. الفصل 1 ـ الاقتصاد والتجارة. الوظيفة 341 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 5 ـ دراسات. النبذة 1 ـ دراسات /20000000/ل.ل. (فقط عشرون مليون ليرة لبنانية). مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 كانون الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: ناصر السعيدي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم 34621 يرسم ما يأتي: مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /20000000/ل.ل. (فقط عشرون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 15 ـ وزارة الاقتصاد والتجارة. الفصل 1 ـ الاقتصاد والتجارة. الوظيفة 341 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 5 ـ دراسات. النبذة 1 ـ دراسات /20000000/ل.ل. (فقط عشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 كانون الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: ناصر السعيدي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم