All legislation

مرسوم Decree No. 2056 31/12/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة العمل (المؤسسة الوطنية للاستخدام) لعام 1999

Type
مرسوم · Decree
Number
2056
Date
31/12/1999
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2000, p. 70
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2056 تاريخ 31/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية,5لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير العمل ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /269000000/ل.ل. (فقط مايتان وتسعة وستون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 11 ـ وزارة العمل. الفصل 1 ـ العمل. الوظيفة 345 ـ العمالة. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام (المؤسسة الوطنية للاستخدام) /269000000/ل.ل. (فقط مايتان وتسعة وستون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 كانون الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العمل الإمضاء: ميشال موسى وزير المالية الإمضاء: جورج قرم