ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967
وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 9036 تاريخ 29/08/1996
(وضع الدكتور بسام عبد الملك خارج ملاك
الجامعة اللبنانية لتعيينه رئيسا متفرغا
لمجلس الادارة ومديرا عاما لمصلحة سكك الحديد
والنقل المشترك,
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,
وبعد موافقة مجلس الجامعة اللبنانية بتاريخ
14/12/1999,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/12/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أُعيد الدكتور بسام عبد الملك، أستاذ مساعد في ملاك الجامعة اللبنانية ـ كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال ـ موضوع خارج الملاك لتعيينه رئيساً متفرغاً لمجلس الإدارة ومديراً عاماً لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، إلى ملاك الجامعة التعليمي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 كانون الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الثقافة والتعليم العالي الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الإمضاء: جورج قرم