All legislation

مرسوم Decree No. 2055 31/12/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الثقافة والتعليم العالي لعام 1999

Type
مرسوم · Decree
Number
2055
Date
31/12/1999
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2000, p. 78-79
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2055 تاريخ 31/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /3400000000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات وأربعمائة مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 28 ـ وزارة الثقافة والتعليم العالي. الفصل 1 ـ المديرية العامة للثقافة والتعليم العالي. الوظيفة 215 ـ التعليم الجامعي. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 3 ـ مساهمات في رواتب وأجور موظفي الجامعة اللبنانية /3400000000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات وأربعمائة مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 كانون الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الثقافة والتعليم العالي الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الإمضاء: جورج قرم