المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /3400000000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات وأربعمائة مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 28 ـ وزارة الثقافة والتعليم العالي. الفصل 1 ـ المديرية العامة للثقافة والتعليم العالي. الوظيفة 215 ـ التعليم الجامعي. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 3 ـ مساهمات في رواتب وأجور موظفي الجامعة اللبنانية /3400000000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات وأربعمائة مليون ليرة لبنانية).