المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /356.293.280/ل.ل. (ثلاثمائة وستة وخمسون مليوناً ومائتان وثلاثة وتسعون ألفاً ومائتان وثمانون ليرة لبنانية). إلى: الباب الرابع والعشرين ـ وزارة التعليم المهني والتقني. الفصل 1 ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. الوظيفة 214 ـ التعليم المهني والتقني. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية. النبذة 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعية) /356.293.280/ل.ل. (ثلاثمائة وستة وخمسون مليوناً ومائتان وثلاثة وتسعون ألفاً ومائتان وثمانون ليرة لبنانية).