All legislation

مرسوم Decree No. 2059 31/12/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة التعليم المهني والتقني لعام 1999

Type
مرسوم · Decree
Number
2059
Date
31/12/1999
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2000, p. 79
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2059 تاريخ 31/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /356.293.280/ل.ل. (ثلاثمائة وستة وخمسون مليوناً ومائتان وثلاثة وتسعون ألفاً ومائتان وثمانون ليرة لبنانية). إلى: الباب الرابع والعشرين ـ وزارة التعليم المهني والتقني. الفصل 1 ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. الوظيفة 214 ـ التعليم المهني والتقني. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية. النبذة 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعية) /356.293.280/ل.ل. (ثلاثمائة وستة وخمسون مليوناً ومائتان وثلاثة وتسعون ألفاً ومائتان وثمانون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 كانون الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الإمضاء: جورج قرم