المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: اميل شاوول, علي فرشوخ, علي شرارة, غسان البلبل, رفيق السبليني, شارل شمالي, محمد سعيد زعيم, سامي صغير ومصطفى قاطرجي بتاسيس "نقابة صناعيي التجهيزات الكهربائية في لبنان ", مركزها مدينة بيروت,
قرار Decision No. 2 03/01/2000
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 2769/3 تاريخ
28/08/1999,
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية بكتابها
رقم 4206/2 تاريخ 14/12/1999,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: اميل شاوول, علي فرشوخ, علي شرارة, غسان البلبل, رفيق السبليني, شارل شمالي, محمد سعيد زعيم, سامي صغير ومصطفى قاطرجي بتاسيس "نقابة صناعيي التجهيزات الكهربائية في لبنان ", مركزها مدينة بيروت,
مادة 2: على الهيئة التأسيسيةَ المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
3 كانون الثاني 2000 وزير العمل ميشال موسى