All legislation

مرسوم Decree No. 2030 31/12/1999

اعتبار مدير مصلحة المدينة الرياضية المهندس السيد ابراهيم يوسف دسوقي مستقيلا من الخدمة

Type
مرسوم · Decree
Number
2030
Date
31/12/1999
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2000, p. 66-67
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2030 تاريخ 31/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على القانون المنشور بالمرسوم رقم 20125

تاريخ 13/08/1958 (انشاء مصلحة المدينة الرياضية),

بناء على نظام مستخدمي مصلحة المدينة الرياضية

الصادر بالقرار رقم 1/97 تاريخ 02/01/1997,

بناء على المرسوم رقم 5773 تاريخ 10/10/1994

(تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة مصلحة المدينة

الرياضية),

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

وبعد استطلاع راي مجلس الخدمة المدنية بقراره

رقم 1639 تاريخ 18/12/1999,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/12/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبر المهندس السيد إبراهيم يوسف دسوقي مدير مصلحة المدينة الرياضية مستقيلاً من الخدمة اعتباراً من 15/7/1999 تاريخ انقطاعه عن العمل وذلك للسبب المُبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 كانون الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الإمضاء: جورج قرم