المادة 1
مادة 1: اعتبر المهندس السيد إبراهيم يوسف دسوقي مدير مصلحة المدينة الرياضية مستقيلاً من الخدمة اعتباراً من 15/7/1999 تاريخ انقطاعه عن العمل وذلك للسبب المُبين أعلاه.
مرسوم Decree No. 2030 31/12/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على القانون المنشور بالمرسوم رقم 20125
تاريخ 13/08/1958 (انشاء مصلحة المدينة الرياضية),
بناء على نظام مستخدمي مصلحة المدينة الرياضية
الصادر بالقرار رقم 1/97 تاريخ 02/01/1997,
بناء على المرسوم رقم 5773 تاريخ 10/10/1994
(تعيين رئيس واعضاء مجلس ادارة مصلحة المدينة
الرياضية),
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
وبعد استطلاع راي مجلس الخدمة المدنية بقراره
رقم 1639 تاريخ 18/12/1999,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/12/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اعتبر المهندس السيد إبراهيم يوسف دسوقي مدير مصلحة المدينة الرياضية مستقيلاً من الخدمة اعتباراً من 15/7/1999 تاريخ انقطاعه عن العمل وذلك للسبب المُبين أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 كانون الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الإمضاء: جورج قرم