All legislation

مرسوم Decree No. 2022 31/12/1999

ترفيع السيد نعمان راغب ابو شقرا رئيس مصلحة الديوان في ملاك المديرية العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة الى الفئة الاولى ونقله الى ملاك وزارة الاسكان والتعاونيات وتعيينه مديرا عاما للاسكان

Type
مرسوم · Decree
Number
2022
Date
31/12/1999
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2000, p. 68-69
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2022 تاريخ 31/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على القانون رقم 31/73 تاريخ 21/12/1973

(تحديد مهام وصلاحيات وملاكات وزارة الاسكان

والتعاونيات),

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير

الاسكان والتعاونيات,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 1652 تاريخ 22/12/1999,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/12/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع السيد نعمان راغب أبو شقرا رئيس مصلحة الديوان في ملاك المديرية العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة (رقمه المالي 154/1) إلى الفئة الأولى، ونقل إلى ملاك وزارة الإسكان والتعاونيات وعُيِّن مديراً عاماً للإسكان (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحدد في الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 كانون الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: ناصر السعيدي وزير الإسكان والتعاونيات الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: جورج قرم