All legislation

قرار Decision No. 175 01/12/1999

الترخيص لمهندس زراعي السيدة كريتا نقولا ضاهر بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
175
Date
01/12/1999
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2000, p. 159
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 175 تاريخ 01/12/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997

(تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999

(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636

تاريخ 23/04/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيدة كريتا نقولا ضاهر المسجل

برقم 6391/3 تاريخ 02/11/1999,

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة في

محضرها رقم 876 (زراعة) تاريخ 09/11/1999

بمنح السيدة كريتا نقولا ضاهر الاذن بمزاولة

مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس

زراعي صاحب شهادة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيدة كريتا نقولا ضاهر من مواليد غادير عام 1973 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس الكسليك ـ عام 1998 بمزاولة مهنة الهندسة في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 1/12/1999 وزير الزراعة الإمضاء: سليمان فرنجية