المادة 1
مادة 1: يرخص للسيدة كريتا نقولا ضاهر من مواليد غادير عام 1973 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس الكسليك ـ عام 1998 بمزاولة مهنة الهندسة في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 175 01/12/1999
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997
(تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999
(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636
تاريخ 23/04/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيدة كريتا نقولا ضاهر المسجل
برقم 6391/3 تاريخ 02/11/1999,
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة في
محضرها رقم 876 (زراعة) تاريخ 09/11/1999
بمنح السيدة كريتا نقولا ضاهر الاذن بمزاولة
مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس
زراعي صاحب شهادة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيدة كريتا نقولا ضاهر من مواليد غادير عام 1973 ـ الجنسية اللبنانية ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس الكسليك ـ عام 1998 بمزاولة مهنة الهندسة في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 1/12/1999 وزير الزراعة الإمضاء: سليمان فرنجية