All legislation

مرسوم Decree No. 2080 05/01/2000

نقل السيد حسين الموسوي سفير لبنان في صوفيا الى سفارة لبنان في بودابست

Type
مرسوم · Decree
Number
2080
Date
05/01/2000
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2000, p. 64-65
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2080 تاريخ 05/01/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) لا سيما المادة

43 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

(نظام وزارة الخارجية),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980

ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام

نظام وزارة الخارجية وتحديد وظائف السلك

الخارجي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 1468 تاريخ 24/11/1999,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 28/07/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد حسين الموسوي، سفير لبنان في صوفيا، إلى سفارة لبنان في بودابست، وعُيِّن فيها سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة جمهورية هنغاريا، دون تعديل في الرتبة والراتب، بدلاً من السفير جودت نور الدين، الذي يُحال على التقاعد اعتباراً من 10/1/2000

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 كانون الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم