All legislation

مرسوم Decree No. 2082 05/01/2000

تعيين السيد احمد بسام عويدات مدير عام الصيانة والاستثمار في ملاك وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

Type
مرسوم · Decree
Number
2082
Date
05/01/2000
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2000, p. 69-70
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2082 تاريخ 05/01/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 3585 تاريخ 25/10/1980

(تنظيم وزارة البريد والمواصلات السلكية

واللاسلكية المعدل بموجب المرسوم رقم 7787

تاريخ 02/01/1996,

بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات

السلكية واللاسلكية,

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره

رقم 1709 تاريخ 31/12/1999,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/12/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عُيِّن السيد أحمد بسام عويدات المولود بتاريخ 29/7/1965 بوظيفة مدير عام الصيانة والاستثمار في ملاك وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية (مركز شاغر) وذلك في الدرجة الأولى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 كانون الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الإمضاء: عصام نعمان وزير المالية الإمضاء: جورج قرم