ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 3585 تاريخ 25/10/1980
(تنظيم وزارة البريد والمواصلات السلكية
واللاسلكية المعدل بموجب المرسوم رقم 7787
تاريخ 02/01/1996,
بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات
السلكية واللاسلكية,
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره
رقم 1709 تاريخ 31/12/1999,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/12/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عُيِّن السيد أحمد بسام عويدات المولود بتاريخ 29/7/1965 بوظيفة مدير عام الصيانة والاستثمار في ملاك وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية (مركز شاغر) وذلك في الدرجة الأولى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 كانون الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الإمضاء: عصام نعمان وزير المالية الإمضاء: جورج قرم