ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925
وتعديلاته (الاملاك العمومية),
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 24/03/1999
من الشركة الدولية للبناء والمقاولات ش .م.م.
المتضمن طلبها الترخيص باشغال قسم من الاملاك
العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) في منطقة
دير قوبل العقارية لاستعماله من اجل المرور
الى العقار رقم /480/ الذي تملكه في ذات
المنطقة,بناء على موافقة الادارة المبدئية
رقم 1792 تاريخ 08/09/1999,
بناء على القرار رقم /3/ تاريخ 25/08/1999
الصادر عن لجنة تحديد الرسوم المفروضة على
رخص الاشغال المؤقت للاملاك العمومية النهرية,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية
والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للشركة الدولية للبناء والمقاولات ش . م. م. اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية المكون من مجرى ماء شتوي في منطقة دير قوبل العقارية البالغة مساحته /36/ م2 ستة وثلاثين مترا مربعا والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمحدد بالاحرف أ ب ج د أ وذلك لاستعماله للمرور الى العقار رقم /480/ من ذات المنطقة.
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها: بانشاء عبارة على مجرى الماء المذكور وفقا للخرائط المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: تنفذ هذه الاشغال المشار اليها في المادة الثانية في هذا المرسوم بموافقة المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي وباشرافها الفني المباشر.
مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حكما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية.
مادة 5: تبقى الشركة المرخص لها مسؤولة عن كل عطل وضرر يلحق بالغير وبالاملاك الخصوصية والعمومية المجاورة من جراء هذا الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها او بعدها.
مادة 6: اعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تنتهي في اخر عام 1999 وتتجدد ضمنا في بداية كل سنة لاحقة ويمكن للادارة الغاؤها في اي وقت كان اذا اقتضت الضرورة باتخاذ مثل هذا التدبير دون ان يحق للمرخص لها الاعتراض والمطالبة باي عطل وضرر او استرداد مصارفات مهما بلغت.
مادة 7: على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية /288.000/ ل. ل. فقط مئتان وثمانية وثمانون الف ليرة لبنانية لا غير واجبة الاداء سلفا وقبل تبلغها الترخيص هذا للعمل بموجبه وفي مطلع كل عام وذلك تحت طائلة الابطال.
مادة 8: تحسب الرسوم المتوجبة عن سنة 1999 بنسبة عدد الايام التي تفصل تاريخ التبليغ عن نهاية العام.
مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمنطوق المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم وفي حال عدم تسديد العائدات المشار اليها في المادة السابقة وذلك دون الحاجة الى اتخاذ اي تدبير او انذارات رسمية, وعلى المرخص لها ازالة جميع الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة على نفقتها الخاصة وضمن المهل التي تحددها الادارة.
مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 كانون الثاني 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: سليمان طرابلسي