المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
قرار Decision No. 3 06/01/2000
ان المجلس الاعلى للجمارك.
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية).
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين
الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي).
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية).
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422
تاريخ 30 حزيران 1954).
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق).
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 56 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/12/1999 القاضي بعدم الموافقة على تصديق قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 77/96.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
مادة 2: يحذف كامل المقطع العائد للبند 2208.20.10 المدرج في المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق (لائحة رقم 2 صفحة 865 من التعريفة)
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بيروت, في 6 كانون الثاني 2000 الرئيس حسين نعمة العضو انطوان معوض العضو حسن غصن