ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما الفقرة 12 من المادة
53 منه,
بناء على اصول المحاكمات الجزائية لا سيما
المادة 363 منه,
بناء على اقتراح وزير العدل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية
المنعقدة بتاريخ 04/01/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي, قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في منطقة جرود الضنية ومحيطها بتاريخ 31/12/1999 والتي اسفر عنها مقتل بعض العسكريين والمدنيين وما يتفرع عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او حرضوا او تدخلوا باي صفة كانت.
مادة 2: احيلت على المجلس العدلي, قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في بيروت بتاريخ 3/1/2000 والتي اسفر عنها اعتداء على السفارة الروسية في بيروت, ومقتل عنصر من قوى الامن الداخلي وجرح عدد من العسكريين والمدنيين, وما رافقها ونتج من اعمال مخلة بالامن والسلامة العامة وما تفرع عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او حرضوا او تدخلوا باي صفة كانت.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 كانون الثاني 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير العدل
الامضاء: جوزف شاوول